منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٦ - الفصل السادس ثبوت الهلال
على أن الشهر القمري لا يختلف باختلاف الأمصار في آفاقها فيكون واحدا بالاضافة إلى جميع أهل البقاع و الأمصار، و إن شئت فقل: إن هذه الجملة تدل على أن رؤية الهلال في مصر كافية لثبوته في بقية الأمصار من دون فرق في ذلك بين اتفاقها معه في الآفاق أو اختلافها فيها فيكون مرده إلى أن الحكم المترتب على ثبوت الهلال- أي خروج القمر عن المحاق- حكم تمام أهل الأرض لا لبقعة خاصة.
٣- صحيحة اسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال: «و لا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه».
فهذه الصحيحة ظاهرة الدلالة بإطلاقها على أن رؤية الهلال في بلد تكفي لثبوته في سائر البلدان بدون فرق بين كونها متحدة معه في الأفق أو مختلفة و إلا فلا بد من التقييد بمقتضى ورودها في مقام البيان.
٤- صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال: «لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه» فهذه الصحيحة كسابقتها في الدلالة على ما ذكرناه.
و قد يستشهد لذلك بما ورد في عدة روايات في كيفية صلاة عيدي الأضحى و الفطر و ما يقال فيها من التكبير من قوله عليه السلام في جملة تلك التكبيرات: «أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا».
فإن الظاهر أن المشار إليه في قوله عليه السلام في هذا اليوم هو يوم معين خاص جعله الله تعالى عيدا للمسلمين لا أنه كل يوم ينطبق عليه أنه يوم فطر أو أضحى على اختلاف الأمصار في رؤية الهلال باختلاف آفاقها، هذا من ناحية، و من ناحية أخرى أنه تعالى جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين كلهم