منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٨ - صلاة العيدين
(مسألة ٩٥٤): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة.
(مسألة ٩٥٥): التخيير المذكور استمراري، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الاتمام، و بالعكس.
(مسألة ٩٥٦): لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد و المشاهد الشريفة.
(مسألة ٩٥٧): يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة: «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر».
(مسألة ٩٥٨): يختص التخيير المذكور بالأداء و لا يجري في القضاء.
خاتمة في بعض الصلوات المستحبة:
[صلاة العيدين]
(منها): صلاة العيدين، و هي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، و مستحبة في عصر الغيبة جماعة و فرادى، و لا يعتبر فيها العدد و لا تباعد الجماعتين، و لا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة، و كيفيتها:
ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد و سورة، و الأفضل أن يقرأ في الأولى «و الشمس» و في الثانية «الغاشية» أو في الأولى «الأعلى» و في الثانية «و الشمس» ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات، و يقنت عقيب كل تكبيرة، و في الثانية بكبر بعد القراءة أربعا، و يقنت بعد كل واحدة على الأحوط في التكبيرات و القنوتات، و يجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر