منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٤ - الفصل الأول شرائط القصر
ببلوغه المسافة.
الثاني: استمرار القصد، فإذا عدل- قبل بلوغه الأربعة- إلى قصد الرجوع، أو تردد في ذلك وجب التمام، و الأحوط- لزوما- إعادة ما صلاه قصرا إذا كان العدول قبل خروج الوقت بل القضاء خارج الوقت و الامساك في بقية النهار، و إن كان قد أفطر قبل ذلك، و إذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة- و كان عازما على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر و استمر على الافطار.
(مسألة ٨٩٩): يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر و إن عدل عن الشخص الخاص، كما إذا قصد السفر إلى مكان، و في الأثناء عدل إلى غيره، إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنه يقصر على الأصح، و كذا إذا كان من أول الأمر قاصدا السفر إلى أحد البلدين، من دون تعيين أحدهما، إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ المسافة.
(مسألة ٩٠٠): إذا تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم فإما أن يكون قبل قطع شيء من الطريق أو بعده، ففي الصورة الأولى لا يترك الاحتياط بالجمع، نعم إذا كان ما بقي مسافة و لو ملفقة قصر بعد شروعه في السير، و أما في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة و لو ملفقة يقصر بعد شروعه في السير جازما و إلا فيتم صلاته، و إذا كان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ و كان عازما على الرجوع قبل العشرة قصر.
الثالث: أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة، أو يكون مترددا في ذلك، و إلا أتم من أول السفر، و كذا إذا كان ناويا المرور بوطنه أو مقره أو مترددا في ذلك، فإذا كان قاصدا السفر المستمر، لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة، أو المرور بالوطن، أتم صلاته، و إن لم يعرض ما احتمل عروضه.