منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢١ - الفصل الثالث ما يشترط في إمام الجماعة
لا يجوز ائتمام من على يمينه و يساره لوجود الحائل، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا و كذا الصفوف المتأخرة و كذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب، و إن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه و يساره من أهل صفه.
الفصل الثالث [ما يشترط في إمام الجماعة]
يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد، أمور:
الأول: الرجولة إذا كان المأموم رجلا، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة، و في صحة إمامة الصبي لمثله إشكال، و لكن لا يبعد جوازها.
الثاني: العدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، و لا بد من إحرازها بحسن الظاهر أو بغيره مما يثبت به سائر الموضوعات و يدخل فيه الوثوق الحاصل من أي سبب كان، نعم لا بأس بالاقتداء بمجهول الحال- في نفسه- إذا احتمل تحقق الشرائط فيه و لكن لا يجتزى بها.
الثالث: أن يكون الإمام صحيح القراءة، إذا كان الائتمام في الأوليين و كان المأموم صحيح القراءة، بل مطلقا على الأحوط لزوما، نعم لا بأس بالاقتداء بعد دخول الإمام في الركوع من الركعة الثانية.
الرابع: أن لا يكون أعرابيا- أي من سكان البوادي- و لا ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط.
(مسألة ٨٠٧): لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح، و الفصيح بغيره، إذا كان يؤدي القدر الواجب.