منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠ - مقدار الكر
(مسألة ٤٤): الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر- بمقدار معتد به لا مثل القطرة، أو القطرات- طهر، و كذا ظرفه، كالإناء و الكوز و نحوهما.
(مسألة ٤٥): يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا أن النازل من السماء ماء مطر، و إن كان الواقع على المتنجس قطرات منه فيطهر موضع وقوع القطرات عليه و أما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة، فلا يجري عليه الحكم.
(مسألة ٤٦): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر الجميع، و لا يحتاج إلى العصر أو التعدد، و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، و إلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.
(مسألة ٤٧): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من السماء و لو بإعانة الريح، و أما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر- كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان، فوصل مكانا نجسا- لا يطهر، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف طهر.
(مسألة ٤٨): إذا تقاطر على عين النجس، فترشح منها على شيء آخر لم ينجس، ما دام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه. هذا إذا لم يكن في المترشح منه عين النجاسة و لم يكن متغيرا.
[مقدار الكر]
(مسألة ٤٩): مقدار الكر و زنا بحقة الاسلامبول التي هي مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا (مائتان و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة) و بحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة اسلامبول (ثلاث و زنات و نصف و ثلاث حقق و ثلاث أوقية) و بالكيلو (ثلاثمائة و سبعة و سبعون كيلوا) تقريبا. هذا على ما قالوا و لكن الأحوط وجوبا مراعاة مقدار المساحة و هو ما بلغ مكسره