منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٩ - المبحث الثاني وقت صلاة الكسوفين
المقصد السادس صلاة الآيات
و فيه مباحث
المبحث الأول [وجوب صلاة الآيات]
تجب هذه الصلاة على كل مكلف- عدا الحائض و النفساء- عند كسوف الشمس، و خسوف القمر، و لو بعضهما، و كذا عند الزلزلة، و كل مخوف سماوي، كالريح السوداء، و الحمراء، و الصفراء، و الظلمة الشديدة، و الصاعقة، و الصيحة، و النار التي تظهر في السماء، بل عند كل مخوف أرضي أيضا على الأحوط، كالهدة، و الخسف، و غير ذلك من المخاوف.
(مسألة ٧٠٢): لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف و الخسوف و كذا الزلزلة على الأقوى، و يعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس، فلا عبرة بغير المخوف، و لا بالخوف النادر.
المبحث الثاني: وقت صلاة الكسوفين
وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء و الأحوط استحبابا إتيانها قبل الشروع في الانجلاء، و إذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداء، و إن أدرك أقل من ذلك صلاها من دون تعرض للأداء و القضاء، هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعا و أما إذا كان زمان الكسوف، أو الخسوف قليلا في نفسه، و لا يسع مقدار الصلاة، ففي