منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٥ - السلام على المصلي و رده
مثل: «اللهم صبحه بالخير».
(مسألة ٦٨٢): يكره السلام على المصلي.
(مسألة ٦٨٣): إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم، و إذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد، و إن كان الراد صبيا مميزا فالأحوط الرد و الإعادة، و إذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد و إن لم يرد واحد منهم.
(مسألة ٦٨٤): إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة، و إذا سلم بعد الجواب احتاج أيضا إلى الجواب من دون فرق بين المصلي و غيره.
(مسألة ٦٨٥): إذا سلم على شخص مردد بين شخصين، لم يجب على واحد منهما الرد، و في الصلاة لا يجوز الرد.
(مسألة ٦٨٦): إذا تقارن شخصان في السلام، وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط.
(مسألة ٦٨٧): إذا سلم سخرية، أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب الرد.
(مسألة ٦٨٨): إذا قال: سلام، بدون عليكم، فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضا.
(مسألة ٦٨٩): إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالظاهر جواز الجواب بكل من الصيغ الأربع المتعارفة.
(مسألة ٦٩٠): يجب رد السلام فورا، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد، و في الصلاة لا يجوز و إذا شك في الخروج عن الصدق وجب على الأحوط و إن كان في الصلاة فالأحوط الرد و إعادة الصلاة بعد الإتمام.
(مسألة ٦٩١): لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر