منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٤ - السلام على المصلي و رده
(مسألة ٦٧٤): إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه، بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص «غفر الله لك» فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه.
(مسألة ٦٧٥): الظاهر عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة.
[السلام على المصلي و رده]
(مسألة ٦٧٦): لا يجوز للمصلي ابتدأ السلام و لا غيره من أنواع التحية، نعم يجوز رد السلام بل يجب، و إذا لم يرد و مضى في صلاته صحت و إن أثم.
(مسألة ٦٧٧): يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال المسلم: «سلام عليكم» يجب أن يكون جواب المصلي «سلام عليكم»، بل الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف، و التنكير و الافراد، و الجمع، نعم إذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلا: عليك السلام جاز الرد بأي صيغة كان، و أما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم: عليكم السلام، أو بضميمة و رحمة الله و بركاته.
(مسألة ٦٧٨): إذا سلم بالملحون وجب الجواب، و الأحوط كونه صحيحا.
(مسألة ٦٧٩): إذا كان المسلم صبيا مميزا، أو امرأة، فالظاهر وجوب الرد.
(مسألة ٦٨٠): يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة و غيرها إلا أن يكون المسلم أصم، أو كان بعيدا و لو بسبب المشي سريعا، و حينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد.
(مسألة ٦٨١): إذا كانت التحية بغير السلام مثل: «صبحك الله بالخير» لم يجب الرد و إن كان أحوط و أولى، و إذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط- وجوبا- الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى