منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٦ - الفصل الحادي عشر في القنوت
(مسألة ٦٦٣): يستحب التورك في الجلوس حاله، و وضع اليدين على الفخذين، و يكره الاقعاء كما سبق في التشهد.
الفصل التاسع في الترتيب:
يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت، فإذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا، فإن كان عمدا بطلت الصلاة، و إن كان سهوا، أو عن جهل بالحكم من غير تقصير، فإن قدم ركنا على ركن بطلت، و إن قدم ركنا على غيره- كما إذا ركع قبل القراءة- مضى و فات محل ما ترك و لو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب، و كذا لو قدم غير الأركان بعضها على بعض.
الفصل العاشر في الموالاة:
و هي واجبة في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع، و هي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا و سهوا و لا يضر فيها تطويل الركوع و السجود، و قراءة السور الطوال، و أما بمعنى توالي الأجزاء و تتابعها، و إن لم يكن دخيلا في حفظ عنوان الصلاة، فوجوبها محل إشكال، و الأظهر عدم الوجوب من دون فرق بين العمد و السهو.
الفصل الحادي عشر في القنوت:
و هو مستحب في جميع الصلوات، فريضة كانت، أو نافلة على