منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٣ - أحكام القراءة
حد الركوع صحت الصلاة، و إذا تذكر قبل ذلك- و لو بعد الهوي- رجع و تدارك، و إذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى، و إذا شك قبل ذلك تدارك، و إن كان الشك بعد الاستغفار، بل بعد الهوي أيضا.
(مسألة ٦٢٩): الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الاخفاتية من القراءة، و في أفضليته للإمام، و المنفرد إشكال. و تقدم أن الأحوط- لزوما- اختيار الذكر للمأموم في الصلوات الجهرية.
(مسألة ٦٣٠): تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» و الأولى الاخفات بها، و الجهر بالبسملة في أوليي الظهرين، و الترتيل في القراءة، و تحسين الصوت بلا غناء، و الوقف على فواصل الآيات، و السكتة بين الحمد و السورة، و بين السورة و تكبير الركوع، أو القنوت، و أن يقول بعد قراءة التوحيد «كذلك الله ربي» أو «ربنا» و أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة «الحمد لله رب العالمين» و المأموم يقولها بعد فراغ الإمام و قراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة: عم، و هل أتى، و هل أتاك، و لا أقسم، في صلاة الصبح. و سورة الأعلى، و الشمس، و نحوهما في الظهر و العشاء.
و سورة النصر، و التكاثر، في العصر و المغرب. و سورة الجمعة في الركعة الأولى، و سورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة، و سورة الجمعة في الأولى، و التوحيد في الثانية من صبحها، و سورة الجمعة في الأولى، و المنافقون في الثانية من ظهريها، و سورة هل أتى في الأولى، و هل أتاك في الثانية في صبح الخميس و الاثنين، و يستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى، و التوحيد في الثانية، و إذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل، أعطي أجر السورة التي عدل عنها، مضافا إلى أجرهما.
(مسألة ٦٣١): يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس