منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٦ - الفصل الرابع مستحبات الأذان
الثاني و الثالث: العقل و الإيمان، و في الاجتزاء بأذان المميز و إقامته إشكال.
الرابع: الذكورة للذكور فلا يعتد بأذان النساء و إقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوبا، نعم يجتزئ بهما لهن، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت و أقامت كفى.
الخامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة، و كذا بين فصول كل منهما، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان، و إذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول.
السادس: الموالاة بينهما و بين الفصول من كل منهما، و بينهما و بين الصلاة فإذا أخل بها أعاد.
السابع: العربية و ترك اللحن.
الثامن: دخول الوقت فلا يصحان قبله. نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام.
الفصل الرابع [مستحبات الأذان]
يستحب في الأذان الطهارة من الحدث، و القيام و الاستقبال، و يكره الكلام في أثنائه، و كذلك الإقامة، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة و القيام و تشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم: «قد قامت الصلاة» إلا فيما يتعلق بالصلاة، و يستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان و الحدر في الإقامة، و الإفصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلالة و وضع الاصبعين في الاذنين في الأذان، و مد الصوت فيه و رفعه إذا كان المؤذن ذكرا، و يستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة، إلا أنه دون الأذان، و غير ذلك مما هو مذكور في المفصلات.