منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٥ - الفصل الثالث شروط الأذان و الإقامة
أيضا أن تكون الجماعة السابقة بأذان و إقامة، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها و إقامتها، فلا سقوط، و أن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط و في اعتبار كون الصلاتين أدائيتين و اشتراكهما في الوقت، إشكال، و الأحوط الإتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبية، بل الظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية، و كذا إذا كان المكان غير مسجد.
الرابع: إذا سمع شخصا آخر يؤذن و يقيم للصلاة إماما كان الآتي بهما، أو مأموما، أم منفردا، و كذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول و إن سمع أحدهما لم يجز عن الآخر.
الفصل الثاني فصول الأذان
فصول الأذان ثمانية عشر: الله أكبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد أن محمدا رسول الله، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، ثم الله أكبر، ثم لا إله إلا الله كل فصل مرتان، و كذلك الإقامة، إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى، إلا التهليل في آخرها فمرة، و يزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير، قد قامت الصلاة مرتين، فتكون فصولها سبعة عشر. و تستحب الصلاة على محمد و آل محمد عند ذكر اسمه الشريف. و إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي عليه السلام بالولاية و إمرة المؤمنين في الأذان و غيره.
الفصل الثالث [شروط الأذان و الإقامة]
يشترط فيهما أمور:
الأول: النية ابتداء و استدامة، و يعتبر فيها القربة و التعيين مع الاشتراك.