منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٠ - ما يصح السجود عليه
كالرماد، و الفحم، و يجوز السجود على الخزف، و الآجر و الجص و النورة و لو بعد طبخهما.
(مسألة ٥٥٠): يعتبر في جواز السجود على النبات، أن لا يكون مأكولا كالحنطة، و الشعير، و البقول، و الفواكه و نحوها من المأكول، و لو قبل وصولها إلى زمان الأكل، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ و نحوه، نعم يجوز السجود على قشورها، و نواها، و على التبن، و القصيل، و الجت و نحوها، و فيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله إشكال، و إن كان الأظهر في مثله الجواز و مثله عقاقير الأدوية كورد لسان الثور، و عنب الثعلب، و الخوبة، و نحوها مما له طعم و ذوق حسن، و أما ما ليس له ذلك، فلا إشكال في جواز السجود عليه و إن استعمل للتداوي به، و كذا ما يؤكل عند الضرورة و المخمصة، أو عند بعض الناس نادرا.
(مسألة ٥٥١): يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات، أن لا يكون ملبوسا كالقطن، و الكتان، و القنب، و لو قبل الغزل، أو النسج و لا بأس بالسجود على خشبها و ورقها، و كذا الخوص، و الليف، و نحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك، و إن لبس لضرورة أو شبهها، أو عند بعض الناس نادرا.
(مسألة ٥٥٢): الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا، و إن اتخذ مما لا يصح السجود عليه، كالمتخذ من الحرير، أو القطن، أو الكتان.
(مسألة ٥٥٣): لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغا، لا جرما.
(مسألة ٥٥٤): إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية، و أما إذا لم يتمكن