منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٧ - حكم مكان الصلاة
المكث فيه لضرر على النفس أو البدن لحر أو برد، أو نحو ذلك، و كذلك المكان الذي يغامر فيه.
[حكم مكان الصلاة]
(مسألة ٥٣٧): إذا اعتقد غصب المكان، فصلى فيه بطلت صلاته و إن انكشف الخلاف.
(مسألة ٥٣٨): لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة ٥٣٩): إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب، فصلى فيه ففي صحة صلاته إشكال.
(مسألة ٥٤٠): إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة، و لو لخصوص زيد المصلي، و إلا فالصلاة صحيحة.
(مسألة ٥٤١): المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة، أو غيرها من التصرفات، أعم من الاذن الفعلية بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة مثلا و أذن فيها، و الإذن التقديرية بأن يعلم من حاله أنه لو التفت إلى التصرف لأذن فيه، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لأذن، بل يكفي الرضا الباطني و لو تقديرا إذا أحرزه المتصرف.
(مسألة ٥٤٢): تعلم الاذن في الصلاة، إما بالقول كأن يقول: صل في بيتي، أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب و نحوها، و في غير ذلك لا تجوز الصلاة و لا غيرها من التصرفات، إلا مع العلم بالاذن و لو كان تقديريا، و لذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض و الوضوء بلا إذن، و لا سيما إذا توقف ذلك على تغير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر، أو طي بعض فراش المجلس، أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب المجلس، و مثله