منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٦ - المقصد الرابع مكان المصلي
أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر، فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته، و إن لم يستمر لم تصح.
(مسألة ٥٣٥): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حرير، و الآخر مما تصح الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا، و إن علم أن أحدهما من غير المأكول، و الآخر من المأكول، أو أن أحدهما نجس، و الآخر طاهر، صلى صلاتين في كل منهما صلاة.
المقصد الرابع مكان المصلي
(مسألة ٥٣٦): لا تجوز الصلاة فريضة، أو نافلة في مكان يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوبا عينا، أو منفعة، أو لتعلق حق موجب لعدم جواز التصرف فيه، و لا فرق في ذلك في مسجد الجبهة بين العالم بالغصب، و الجاهل به من دون عذر كما أن الأحوط استحبابا في الجاهل المعذور الإعادة. نعم إذا كان معتقدا عدم الغصب أو كان ناسيا له و لم يكن هو الغاصب صحت صلاته و أما في سائر المساجد فلا يبعد الحكم بصحة الصلاة من الجاهل المعذور أيضا كما في الإخلال عن عذر بسائر ما يعتبر في السجدة شرعا، و الأحوط إلحاق الركوع بالسجود بأن لا يقع بهوية في فضاء مغصوب، و تصح صلاة من كان مضطرا أو مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق و كذا الصلاة فيما إذا أوقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة و الأحوط ترك الصلاة في المكان الذي يحرم