منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٤ - لبس الذهب و الفضة و الحرير
(مسألة ٥٢٦): يستثى من الحكم المزبور جلد الخز، و السنجاب و وبرهما، و في كون ما يسمى الآن خزا، هو الخز إشكال، و إن كان الظاهر جواز الصلاة فيه، و الاحتياط طريق النجاة، و أما السمور، و القماقم و الفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى.
[لبس الذهب و الفضة و الحرير]
الخامس: أن لا يكون من الذهب- للرجال- و لو كان حليا كالخاتم، أما إذا كان مذهبا بالتمويه و الطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس و يجوز ذلك كله للنساء، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة، و الدنانير. نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا و معلقا برقبته، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا.
(مسألة ٥٢٧): إذا صلى في الذهب جاهلا، أو ناسيا صحت صلاته.
(مسألة ٥٢٨): لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا و فاعل ذلك آثم، و الظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس، مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب، و أما شد الأسنان به، أو جعل الأسنان الداخلية منه فلا بأس به بلا إشكال.
السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص- للرجال- و لا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب، نعم لا بأس به في الحرب و الضرورة كالبرد و المرض حتى في الصلاة، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة و غيرها و كذا افتراشه و التغطي به و نحو ذلك مما لا يعد لبسا له، و لا بأس بكف الثوب به، و الأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع، كما لا بأس بالأزرار منه و السفائف (و القياطين) و إن تعددت و كثرت، و أما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس، فالأحوط وجوبا تركه.
(مسألة ٥٢٩): لا يجوز جعل البطانة من الحرير و إن كانت إلى النصف.