منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٠ - ما يعفى عنه في الصلاة
إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه.
(مسألة ٤٣٩): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده على الأحوط، و أما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال.
(مسألة ٤٤٠): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا و إن كان لا يصلي فيه أحد، و يجب تطهيره إذا تنجس.
(مسألة ٤٤١): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
[حرمة تنجيس المصحف]
(مسألة ٤٤٢): يلحق بالمساجد، المصحف الشريف، و المشاهد المشرفة، و الضرائح المقدسة، و التربة الحسينية، بل تربة الرسول صلى الله عليه و آله و سائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها و تجب إزالة النجاسة عنها حينئذ.
(مسألة ٤٤٣): إذا غصب المسجد و جعل طريقا، أو دكانا، أو خانا، أو نحو ذلك، ففي حرمة تنجيسه و وجوب تطهيره إشكال، و الأقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب، و أما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها و لا تجب إزالة النجاسة عنها، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجدا، جرى عليها جميع أحكام المسجد.
[ما يعفى عنه في الصلاة]
تتميم: فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات، و هو أمور:
الأول: دم الجروح، و القروح في البدن و اللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء، و الأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة، أو التبديل، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو، و منه دم البواسير إذا كانت ظاهرة، بل الباطنة كذلك على الأظهر، و كذا كل جرح، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.