منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٣ - الفصل الأول الأعيان النجسة
سائلة كدم السمك، و البرغوث، و القمل، و نحوها فإنه طاهر.
(مسألة ٤٠١): إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته.
(مسألة ٤٠٢): دم العلقة المستحيلة من النطفة، و الدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوبا.
(مسألة ٤٠٣): الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية، مثل السكين التي يذبح بها.
(مسألة ٤٠٤): إذا خرج من الجرح، أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا، يحكم بطهارته، و كذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم، أم قيح، و لا يجب عليه الاستعلام، و كذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.
(مسألة ٤٠٥): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب، نجس و منجس له.
السادس و السابع: الكلب، و الخنزير البريان بجميع أجزائهما و فضلاتهما و رطوباتهما دون البحريين.
الثامن: المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه- لكن الحكم في غير الخمر و النبيذ المسكر مبني على الاحتياط، و أما الجامد كالحشيشة- و إن غلى و صار مائعا بالعارض- فهو طاهر لكنه حرام، و أما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر، فالظاهر طهارته بجميع أقسامه.
(مسألة ٤٠٦): العصير العنبي إذا غلى بالنار، أو بغيرها، فالظاهر بقاؤه على الطهارة و إن صار حراما، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا، و الظاهر كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية.