منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٨ - الفصل الخامس أحكام التيمم مسوغات التيمم
(مسألة ٣٨٠): لو وجد الماء في أثناء العمل، فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة و كان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى مضى في صلاته و صحت على الأقوى، و لو كان وجدانه قبل ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية.
(مسألة ٣٨١): إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر، انتقض تيممه و لزمه التيمم بعد ذلك، و الأحوط استحبابا الجمع بين التيمم و الوضوء، و لو كان التيمم بدلا عن الحدث الأكبر غير الجنابة، ثم أحدث بالأصغر لزمه التيمم بدلا عن الغسل مع الوضوء، فإن لم يتمكن من الوضوء أيضا لزمه تيمم آخر بدلا عنه.
(مسألة ٣٨٢): لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء، أو الغسل بعد دخول الوقت، و إذا تعمد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة، وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء و أجزأ، و لو تمكن بعد ذلك وجبت عليه الإعادة في الوقت، و لا يجب القضاء إذا كان التمكن خارج الوقت، و لو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه، و لو أبطله و الحال هذه وجب عليه التيمم و أجزأ أيضا على ما ذكر، و كذلك لا يجوز إبطال الوضوء بعد دخول الوقت على الأحوط إذا احتمل عدم تمكنه منه بعد ذلك إلى آخر الوقت.
(مسألة ٣٨٣): يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض و النوافل، و كذا كل ما يتوقف كما له على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل، كقراءة القرآن، و الكون في المساجد و نحو ذلك بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة، بل الظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأمورا به- كمس القرآن و مس اسم الله تعالى- كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء.