منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٧ - الفصل الخامس أحكام التيمم مسوغات التيمم
(مسألة ٣٧٥): إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة و إن كانت لجهل أو نسيان، أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.
(مسألة ٣٧٦): الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم.
(مسألة ٣٧٧): الأحوط وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم، و إذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه.
(مسألة ٣٧٨): إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت، و لكن الشك إذا كان في الجزء الأخير و لم تفت الموالاة و لم يدخل في الأمر المرتب عليه من صلاة و نحوها، فالأحوط الالتفات إلى الشك، و لو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت، و إن كان الأحوط استحبابا التدارك.
الفصل الخامس أحكام التيمم [مسوغات التيمم]:
لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها مع احتمال وجدان الماء بعد دخول الوقت، و يجوز عند ضيق وقتها، و في جوازه في السعة إشكال، و الأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء، و لو اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الإعادة إذا كان العذر غير فقد الماء، و أما في فقده فلا تجب الإعادة.
(مسألة ٣٧٩): إذا تيمم لصلاة فريضة، أو نافلة، لعذر ثم دخل وقت أخرى فإن يئس من ارتفاع العذر و التمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها، بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا، و على كلا التقديرين، فإن ارتفع العذر أثناء الوقت لا تجب الإعادة في صورة اليأس و كان العذر فقد الماء و إلا وجبت.