منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٠ - الفصل الأول في مسوغاته
العلم، أو الاطمئنان بعدمه، و لا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك و احتمل حدوثه، و أما إذا احتمل وجود الماء و هو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة و سهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كل واحدة منها، و إن علم بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها، و البينة بمنزلة العلم و كذا خبر العدل و الثقة بل و خبر من يعيش في تلك الأطراف و إن لم يعلم حاله، فإن شهدوا بعدم الماء في جهة، أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها.
(مسألة ٣٤٣): يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة على الأظهر، و أما إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله فلا إشكال.
(مسألة ٣٣٤): إذا أخل بالطلب و تيمم صح تيممه إن صادف عدم الماء.
(مسألة ٣٤٥): إذا علم أو اطمأن بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب عليه السعي إليه و إن بعد، إلا أن يلزم منه مشقة عظيمة.
(مسألة ٣٤٦): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت، و إن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده، و أما إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده.
(مسألة ٣٤٧): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة و إن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده.
(مسألة ٣٤٨): المناط في السهم و الرمي و القوس، و الهواء و الرامي