مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٤ - التنبيه السادس
نعم قد ثبت الاجزاء في خصوص باب الصلاة لحديث «لا تعاد»[١]، بناء على ما هو التحقيق من عدم اختصاصه بالناسي و شموله للجاهل القاصر ايضا، فلا تجب الاعادة و لا القضاء عند انكشاف مخالفة المأتي به للواقع في غير الخمس المستثنى في الحديث، و هي الوقت و القبلة و الطهور و الركوع و السجود، و كذا تكبيرة الاحرام بمقتضى روايات اخرى دالّة على بطلان الصلاة بفقدانها مطلقا[٢].
و أمّا عدم ذكرها في حديث «لا تعاد» فلا يقدح في كونها من الاركان بعد دلالة روايات اخرى عليه، و لعلّ عدم ذكرها فيه- و اللّه العالم- لعدم صدق الدخول في الصلاة بدونها[٣]، و لسان الحديث: انّ الصلاة لا تعاد الّا بالخمس[٤].
و بالجملة الحديث الشريف أوجب الخروج عن مقتضى القاعدة في خصوص باب الصلاة، و هذا هو الوجه في استقرار السيرة القطعية على عدم اعادة الصلاة الواقعة على طبق الاجتهاد الاوّل مع كونها مخالفة للاجتهاد الفعلي، و مع عدم وجوب الاعادة لا يجب القضاء بطريق أولى.
[١]- الوسائل ٦: ٣١٣.
[٢]- منها صحيحة زرارة قال:« سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل ينسى تكبيرة الاحرام، قال عليه السّلام: يعيد».
منها صحيحة علي بن يقطين قال:« سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل ينسي أن يفتتح الصلاة حتّى يركع، قال: يعيد الصلاة».
منها موثقة عبيد بن زرارة قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أقام الصلاة فنسى أن يكبّر حتّى افتتح الصلاة، قال: يعيد الصلاة»- الوسائل ٦: ١٠ و ١٣.
[٣]- البحار ٨٨: ٢٤٩:« لا صلاة بغير افتتاح».
[٤]- الوسائل ٦: ٣١٣.