مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٦ - الوجه الاول
اكرامه تمسّكا بالعموم أو الاطلاق عند القائل بجواز التمسك بالعام أو الاطلاق في الشبهات المصداقية، و أمّا اذا لم يحرز صدق عنوان العالم على زيد من أوّل الامر فلا يعقل التمسك بالعام أو المطلق.
و المقام من هذا القبيل على القول بالصحيح، اذ مع الشك في اعتبار شيء جزءا أو شرطا لا يحرز صدق لفظ الصلاة على الفاقد لما شك في اعتباره على القول بالصحيح، فلا معنى للرجوع الى الاطلاق في نفي اعتباره.
ما اورد على هذه الثمرة:
هذا توضيح هذه الثمرة، و قد اورد عليها بوجوه:
الوجه الاوّل:
انّه لا فرق بين القول بالصحيح و القول بالاعم من حيث التمسك بالاطلاقات عند الشك في اعتبار شيء في المأمور به جزءا أو شرطا، فكما يمكن التمسّك بها على القول بالاعمّ كذا يمكن التمسك بها على القول بالصحيح، اذا احرز كونها واردة في مقام البيان كصحيحة حماد الواردة في بيان أجزاء الصلاة و شرائطها[١]، و لذا يتمسّك بها الصحيحي و الأعمّي باعتبار أنّ السكوت في مقام البيان كاشف عن عدم كون المشكوك فيه دخيلا في المأمور به.
و أمّا اذا لم يكن المتكلّم في مقام البيان فلا يصحّ الرجوع الى الاطلاق على القول بالاعمّ، كما لا يصحّ الرجوع اليه على القول بالصحيح، و لذا
[١]- الوسائل ٥: ٤٥٩.