مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١ - القسم الاول
تمهيد
اعلم أنّ الشريعة المقدّسة الاسلامية مشتملة على أحكام الزاميّة يجب الخروج عن عهدتها، و تحصيل الامن من العقوبة على مخالفتها بحكم العقل، كالوجوب و الحرمة، و غير الزاميّة، و ليست هي بأسرها ضروريّة غير محتاجة الى النظر و الاستدلال، بل أكثرها نظري يحتاج الى مباد توصلنا الى معرفته، و علم الاصول متكفّل بالبحث عن تلك المبادي.
١- أقسام مسائل علم الاصول
القسم الاوّل:
ما توصلنا الى الحكم الشرعي بالجزم و القطع الوجداني، و هي مباحث الاستلزامات العقليّة، و قد تسمّى بالبحث عن المداليل، أي المداليل بما هي، لا بما هي مداليل، و هذه كمبحث مقدّمة الواجب، و مبحث اجتماع الامر و النهي، و مبحث الضدّ.
فانّ هذه المباحث عقليّة، نتيجتها القطع بالحكم بعد ضمّ الصغرى اليها، على تقدير تماميّة الملازمة عقلا بين وجوب شيء و وجوب مقدّمته، و بين الامر بشيء و النهي عن ضدّه، و هكذا في سائر مباحث الاستلزامات العقليّة.