وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٦ - ٢ ـ باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر
٢ ـ باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب
الخمر وأكل الخنزير
[ ٢٦٢٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره [١] جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ، فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه [٢].
أقول : هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدم [٣] ويأتي [٤].
[ ٢٦٢٨٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.
وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ مثله [١].
الباب ٢
فيه ٦ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٦ | ١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١١٩ | ٣٠١ ، والتهذيب ٧ : ٢٩٨ | ١٢٤٨ ، والاستبصار ٣ : ١٧٩ | ٦٥٢.
[١] في المصدر زيادة : من اصحابنا.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٥٧ | ١٢٢٢.
[٣] تقدم في احاديث الباب ١ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في احاديث هذا الباب والابواب الاتية من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٨ | ١٠.
[١] الكافي ٥ : ٣٥٨ | ٩.