وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٥ - ١٤ ـ باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين
[ ٢٥٧٣٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد ، الحديث.
[ ٢٥٧٣٣ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انّ علياً عليهالسلام وجد رجلا مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح [١] وفي الاجارة [٢] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٣] وفي الحدود [٤].
١٤ ـ باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين والالتزام
والملامسة والتقبيل والنظر
[ ٢٥٧٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٣ ، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٥ | ٢ ، واورده في الحديث ٢٠ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.
[١] تقدم في الباب ٩٩ من ابواب مقدمات النكاح.
[٢] تقدم في الباب ٣١ من ابواب الاجارة وفي الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من ابواب الامر والنهي.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في البابين ١٠ و ٤٠ من ابواب حد الزنا.
الباب ١٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٨٢ | ٨ ، واورده بتمامه في الحديثين ١٣ و ١٤ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.