وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٦ - ٢٤ ـ باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعول بها
عن الحسين بن زياد ، عن يعقوب بن جعفر قال : سأل رجل أبا عبدالله عليهالسلام أو أبا إبراهيم عليهالسلام عن المرأة تساحق المرأة وكان متكئا فجلس وقال : ملعونة ملعونة الراكبة والمركوبة ، وملعونة حتى تخرج من أثوابها ، فإنّ الله وملائكته وأولياءه يلعنونها ، وانا ومن بقي في أصلاب الرجال وارحام النساء ، فهو والله الزنا الأكبر ، ولا والله مالهنّ توبة ، قاتل الله لاقيس بنت ابليس ماذا جاءت به ، فقال الرجل : هذا ما جاء به أهل العراق فقال : والله لقد كان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله قبل ان يكون العراق ، وفيهنّ قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء.
[ ٢٥٧٨٩ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن علي بن عبدالله وعبد الرحمان بن محمد ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لعن رسول الله صلىاللهعليهوآله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ، وهم المخنثون واللاتي ينكحن بعضهن بعضا.
[ ٢٥٧٩٠ ] ٧ ـ ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن عبدالله ، عن عبد الرحمان بن محمّد ، مثله وزاد : وانما أهلك الله قوم لوط لما عمل النساء مثل ما عمل الرجال يأتي بعضهم بعضا.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) كذلك [١].
[ ٢٥٧٩١ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
٦ ـ الكافي ٥ : ٥٥٠ | ٤.
٧ ـ عقاب الاعمال : ٣١٧ | ١٠.
[١] المحاسن : ١١٣ | ١٠٨.
٨ ـ الكافي ٧ : ٢٠٢ | ١ واخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب حد السحق.