وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٧ - ٧ ـ باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه امها وبنتها من الرضاعة
أقول : قد عرفت وجهه [٢].
[ ٢٥٩٩٨ ] ١٢ ـ وبإسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس ، عن صفوان قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها ، أيحلّ له ذلك؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراماً ، أيتزوّج بابنتها؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال.
أقول : حمله الشيخ على ما دون المواقعة لما تقدم [١] ، ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٧ ـ باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه امها وبنتها من الرضاعة
[ ٢٥٩٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوّج اُمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، مثله [١].
[ ٢٦٠٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن
[٢] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧١ | ١٨٨٩.
[١] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٨ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الباب ٧ وفي الحديث ٨ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٦ | ٨ ، والتهذيب ٧ : ٣٣١ | ١٣٦٠.
[١] التهذيب ٧ : ٤٥٨ | ١٨٣١ ، والاستبصار ٣ : ١٦٧ | ٦١١.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٦ | ٨.