وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٧ - ١٥٦ ـ باب كراهة جماع المختضب رجلا كان أو امرأة
وآله ) : لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد الا أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين ، ومن كان من أهلي فانّه منّي.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث المساجد [١].
١٥٥ ـ باب استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثم أراد أن يأتي
اخرى وللعود إلى الجماع وان تكرر ولجماع الحامل
[ ٢٥٥٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، ( عن عثمان بن عيسى ، عمن ذكره ) [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء [٢].
١٥٦ ـ باب كراهة جماع المختضب رجلا كان أو امرأة الا أن
يأخذ الخضاب ويبلغ
[ ٢٥٥٧١ ] ١ ـ الحسين بن بسطام في ( طب الائمة ) : عن محمد بن جعفر
[١] تقدم في الحديثين ١٣ و ١٤ من الباب ١٥ من ابواب الجنابة.
الباب ١٥٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٩ | ١٨٣٧.
[١] السند في المصدر : عن ابن ابي نجران ، عمن رواه .. وما ذكره المصنف فهو سند الحديث ( ١٨٣٦ ) من المصدر.
[٢] تقدم في الباب ١٣ من ابواب الوضوء.
الباب ١٥٦
فيه حديث واحد
١ ـ طب الائمة : ١٣٢ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الابواب.