وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٨ - ٦ ـ باب ثبوت الولاية للاب والجد للاب خاصة مع وجود الاب
إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب قلت له : فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال : لا.
أقول : حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ وللصبية طلب المهر أو الطلاق ، ونحو ذلك لما مضى [١] ويأتي [٢].
[ ٢٥٦٢٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد [١] الكناسيّ قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : متى يجوز للاب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال : إذا جازت تسع سنين فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين ، قلت : فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها؟ قال : ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين ، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء ، قلت : أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال : نعم ، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها ، واقيمت الحدود التامة عليها ولها ، قلت : فالغلام يجري في ذلك مجري الجارية؟ فقال : يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت : فان ادخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله
[١] مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ من هذا الباب.
[٢] يأتي في البابين ١١ و ١٢ من هذه الابواب.
٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٢ | ١٥٤٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٧ | ٨٥٥.
[١] في نسخة : يزيد « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين.