وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٢ - ٧٧ ـ باب وجوب الغيرة على الرجال
المجوسية؟ فقال : لا ، ولكن ان كان له امة مجوسية فلا بأس ان يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.
[ ٢٥٢٨١ ] ٤ ـ وبإسناده عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت انها لا تلد ، والمسنّة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والامة.
ورواه في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى [١] ، وكذا في ( الخصال ) [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن القاسم بن يحيى [٣].
٧٧ ـ باب وجوب الغيرة على الرجال
[ ٢٥٢٨٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس الغيرة الا للرجال فأما النساء فانما ذلك منهن حسد ، والغيرة للرجال ولذلك حرم على النساء إلا زوجها واحل للرجل اربعا فإن الله أكرم من ان يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٨١ | ١٣٤٠.
[١] عيون اخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٢٧٨ | ١٧ ، وفيه يعقوب الجعفري.
[٢] الخصال : ٣٢٨ | ٢٢.
[٣] التهذيب ٧ : ٤٩١ | ١٩٧٢ ، تقدم ما يدل على جواز العزل في الباب ٧٥ من هذه الابواب.
الباب ٧٧
فيه ١٠ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٠٤ | ١.