وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٦ - ١٥ ـ باب تحريم وطء الزوجة والامة قبلا في الحيض والنفاس
[ ٢٥٧٣٥ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام.
وعن يزيد بن حماد وغيره ، عن أبي جميلة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام قالا : ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا ، فزنا العينين النظر ، وزنا الفم القبلة ، وزنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٥ ـ باب تحريم وطء الزوجة والامة قبلا في الحيض والنفاس
حتى تطهر ، وجواز الاستمتاع بما دونه ، وتحريم الوطء في
الصوم والاحرام
[ ٢٥٧٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عباد [١] ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : ما لصاحب المرأة الحايض منها؟ فقال : كل شيء ما عدا القبل بعينه.
[ ٢٥٧٣٧ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : ما دون الفرج.
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٥٩ | ١١ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠٤ من ابواب مقدمات النكاح.
[١] تقدم في الباب ١٠٥ من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.
الباب ١٥
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٨ | ١.
[١] في المصدر : ( عمار ) بدل : عباد.
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٨ | ٢.