وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٠ - ٢٤ ـ باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده
إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت : ما كان بيني وبينه شيء قط ، فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها.
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، مثله [١].
[ ٢٥٦٧٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إن هذه امرأتي وليست لي بينة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه.
[ ٢٥٦٧٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن أحمد ، عن يونس قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت : لا فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج فقال : هي امرأته إلا أن يقيم البينة.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ انه كتب إليه يسأله ، وذكر مثله [١].
٢٤ ـ باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده ، وكذا
تحليل الامة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح
[ ٢٥٦٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
[١] الفقيه ٣ : ٣٠٣ | ١٤٥٢.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٦١ | ١٨٤٥.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٨ | ١٨٧٤.
[١] التهذيب ٧ : ٤٧٧ | ١٩١٤.
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٣ | ٢٨.