وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٨ - ٢ ـ باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة
جعفر عليهالسلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة [١] أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام.
أقول : تقدّم الوجه في مثله. [٢] ، ويمكن الحمل علي الكراهة.
قال الشيخ : وقوله : يروى الصبي وينام تفسير لكل رضعة لانه المفيد المعتبر دون المصات على ما يذهب اليه المخالفون.
[ ٢٥٨٧١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا.
أقول : حمله الشيخ على ما تقدم في حديث علي بن مهزيار [١] واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامة والزيدية ، ويحتمل الكراهة.
[ ٢٥٨٧٢ ] ١٣ ـ وبإسناده عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرضاع؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن العلاء [١].
قال : الشيخ هذا نادر مخالف للاحاديث كلها.
أقول : يمكن حمله على التقية والحصر الاضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس
[١] في المصدر : المجبورة ، الخبير : زبد افواه الابل « الصحاح ٢ : ٦٤٢ ».
[٢] تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٣١٧ | ١٣٠٩ ، والاستبصار ٣ : ١٩٧ | ٧١٢.
[١] تقدم في الحديث ١٠ من هذا الباب.
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٣١٨ | ١٣١٥ ، والاستبصار ٣ : ١٩٨ | ٧١٨.
[١] الفقيه ٣ : ٣٠٧ | ١٤٧٥.