وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣١ - ١٢٨ ـ باب الحد الذي يفرق فيه بين الاطفال في المضاجع
أبي عبدالله عليهالسلام وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجيء إلى الرجل فياخذها ويضمها إليه ، فلما تناهت إلى أبي الحسن عليهالسلام أمسكها بيديه ممدوتين ، وقال : إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمها إليه.
[ ٢٥٥٠٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن أبان ، عن عبد الرحمن بن بحر [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
١٢٨ ـ باب الحد الذي يفرق فيه بين الاطفال في المضاجع
[ ٢٥٥٠٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.
[ ٢٥٥٠٧ ] ٢ ـ قال : وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٨١ | ١٩٢٩.
[١] في المصدر زيادة : عن زرارة.
الباب ١٢٨
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ | ١٣١٠ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ | ١٣٠٩ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.
[١] يأتي في الباب ٢٩ من ابواب النكاح المحرم وفي الحديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.