وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٣ - ١١٠ ـ باب حكم القواعد من النساء
يدي من كان ، غير متبرجة بزينة ، فإن لم تفعل فهو خير لها ، والزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الاخرى.
[ ٢٥٤٣٢ ] ٣ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن قال : تضع الجلباب وحده.
[ ٢٥٤٣٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه قرأ يضعن من ثيابهنّ قال : الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.
[ ٢٥٤٣٤ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن أحمد بن [١] يونس قال : ذكر الحسين أنه كتب اليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي [٢] إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب عليهالسلام : من قعدن عن النكاح.
[ ٢٥٤٣٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن القواعد من النساء ، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ فقال : الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٢٢ | ٢.
٤ ـ الكافي ٥ : ٥٢٢ | ٤.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧ | ١٨٧١.
[١] كذا ظاهر المخطوط ، ولكن في المصدر ( عن ) بدل ( بن ).
[٢] في المصدر : اللاتي.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٠ | ١٩٢٨.
[١] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠٤ وفي الباب ١٠٧ من هذه الابواب.