وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٦ - ١٨ ـ باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق والجدي بلبنها
[ ٢٥٩٤٥ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها : انها تعتقه.
[ ٢٥٩٤٦ ] ٣ ـ قال : وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحل بيعها.
[ ٢٥٩٤٧ ] ٤ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله؟ قال : إذا أرضعته عتق.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان [١] ، ويأتي ما يدل عليه في العتق [٢] إن شاء الله.
١٨ ـ باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق * والجدي * بلبنها فإن
فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها
ولا ذبحها
[ ٢٥٩٤٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه : جعلني الله فداك ، امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل
٢ ـ المقنع : ١٦٠ ، اخرجه مسندا عن الكافي في الحديث ٨ من ابواب العتق ، وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.
٣ ـ المقنع : ١٦٠.
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١١ | ٢٥.
[١] تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.
[٢] يأتي في الباب ٨ من ابواب العتق.
الباب ١٨
فيه حديثان
* ـ العناق : الانثى من ولد المعز. ( الصحاح للجوهري ٤ : ١٥٣٤ ).
* ـ الجدي : ولد المعز. ( الصحاح للجوهري ٦ : ٢٢٩٩ ).
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٥ | ١٣٣٨.