وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٤ - ٤٢ ـ باب انه يكره للرجل أن يتزوج بامرأة كانت ضرة لامه
[ ٢٦٢٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده قال : قال علي عليهالسلام : لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.
[ ٢٦٢٠٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، ان أمير المؤمنين عليهالسلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن البرقي ، عن عبدالله بن القاسم ، مثله [١].
قال الشيخ : يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لانه واقعها قبل خروجها من دم النفاس ، لا لأنّه تزوّجها ، وجوّز حمله على المتوفى عنها إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر لانها في عدة وتزوجها باطل [٢] لما مضي [٣] ويأتي [٤].
٤٢ ـ باب انه يكره للرجل أن يتزوج بامرأة كانت ضرة لامه مع
غير أبيه
[ ٢٦٢١٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٣ | ١٨٩٩ ، والاستبصار ٣ : ١٩١ | ٦٩٠.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٣ | ١٩٠٠ ، والاستبصار ٣ : ١٩١ | ٦٩١ ، واورده عن المقنع في الحديث ١٠ من الباب ٩ من ابواب العدد.
[١] التهذيب ٧ : ٤٥٤ | ١٨١٨.
[٢] قاله الشيخ في الاستبصار ٣ : ١٩١ | ٦٩٢.
[٣] مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب وفي الباب ٧ من ابواب النفاس.
[٤] يأتي في البابين ٩ و ٣١ من ابواب العدد.
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٢ | ١٨٩٥.