وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١١ - ٤٧ ـ باب حكم من تزوج حرة على امة وبالعكس
٤٧ ـ باب حكم من تزوج حرة على امة وبالعكس
[ ٢٦٢٢٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن يحيى بن الازرق ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة؟ فقال : إن شاءت الحرة اقامت وإن شاءت لم تقم ، قلت : قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال : نعم ، بما استحلّ من فرجها.
[ ٢٦٢٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن هوذة ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبدالله بن حماد ، عن حذيفة بن منصور ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها؟ قال : يفرق بينهما ، قلت : عليه ادب؟ قال : نعم ، اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر.
[ ٢٦٢٣٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال : إن شاءت الحرة تقيم مع الامة أقامت وإن شاءت ذهب إلى أهلها ، قال : قلت : فان لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها ، أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال : لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم ، قلت : فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال : نعم ، إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.
الباب ٤٧
فيه ٣ احاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٥ | ١٤١٣ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١١٩ | ٣٠٣.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٤ | ١٤١١ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٩ | ٧٥٥.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٥ | ١٤١٢ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١١٩ | ٣٠٢.