وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٢ - ١٣ ـ باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ويأتي ما يدل عليه [٤].
١٢ ـ باب ان الصغير ذكرا كان أو انثى اذا زوجه الاب أو الجد
صح العقد ، واذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد
البلوغ والرشد
[ ٢٥٦٥٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال : لا.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث [٢] وغيرها [٣].
١٣ ـ باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للابوين
ولا لغيرهما ، فإن زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوج
وان كرها
[ ٢٥٦٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ،
[٣] تقدم في عنوان الباب ٦ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٨ | ١٥٥٦.
[١] تقدم في الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ١١ من ابواب ميراث الازواج.
[٣] يأتي في الباب ٣٣ من ابواب مقدمات الطلاق.
الباب ١٣
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٠١ | ١.