وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٦ - ١١٣ ـ باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد
عليهالسلام قال : لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة ، وقال : ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم ، ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
١١٣ ـ باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد
وكذا المجنونة بغير تعمد
[ ٢٥٤٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج ، لانهم إذا نهوا لا ينتهون ، قال : والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، نحوه [١].
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلا أنه أسقط لفظ المجنونة ، وذكر لفظ أهل الذمة بدل العلوج [٢].
أقول : الظاهر ان المراد بالتعمد هنا النظر بشهوة.
[١] يأتي في الباب ١١٣ من هذه الابواب.
الباب ١١٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٢٤ | ١.
[١] الفقيه ٣ : ٣٠٠ | ١٤٣٨.
[٢] علل الشرائع : ٥٦٥ | ١.