وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٣ - ١ ـ باب تحريم مناكحة الكفار حتى اهل الكتاب
أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
١ ـ باب تحريم مناكحة الكفار حتى اهل الكتاب
[ ٢٦٢٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) [١]؟ فقال : هي منسوخة بقوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) [٢].
[ ٢٦٢٧٣ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن نصارى العرب ، أتؤكل ذبائحهم؟ فقال : كان علي [١] عليهالسلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا ، مثله [٢].
ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه
الباب ١
فيه ٧ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٨ | ٨ ، التهذيب ٧ : ٢٩٨ | ١٢٤٥ ، والاستبصار ٣ : ١٧٩ | ٦٤٩.
[١] المائدة ٥ : ٥.
[٢] الممتحنة ٦٠ : ١٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٩ | ٤ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من ابواب الذبائح.
[١] في المصدر : كان علي بن الحسين عليهالسلام.
[٢] التهذيب ٩ : ٦٥ | ٢٧٨.