وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٨ - ٣ ـ باب ان من ملك جارية فوطئها أو مسها أو نظر إلى عورتها
[ ٢٥٩٧١ ] ٤ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الحديث الاول.
[ ٢٥٩٧٢ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لابيه.
[ ٢٥٩٧٣ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة ، هل تحلّ لابيه؟ وإن فعل أبوه ، هل تحلّ لابنه؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل للاب.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٢٥٩٧٤ ] ٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك ، قال : لا تحل لابنه إذا رأى فرجها.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤١٩ | ٥ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٢ | ٢٤٧.
[١] التهذيب ٧ : ٢٨٢ | ١١٩٣.
٥ ـ الكافي ٥ : ٤١٩ | ٧ ، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٠ | ١٢٣٥.
[١] التهذيب ٨ : ٢١٢ | ٧٥٨ ، والاستبصار ٣ : ٢١٢ | ٧٦٩.
٧ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٤ | ٢٥٠.