وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩١ - ٣١ ـ باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه
٣١ ـ باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه ، فإن فعل
عالما حرمت عليه أبدا
[ ٢٦١٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن اعين ، وداود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام.
وعن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا ـ إلى أن قال : ـ والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل له أبدا.
[ ٢٦١٧٣ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم ، يتزوج؟ قال : لا ، ولا يزوّج المحرم المحل.
[ ٢٦١٧٤ ] ٣ ـ قال وفي خبر آخر ، إن زوّج أو زوّج فنكاحه باطل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام [١] وغيره [٢].
الباب ٣١
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٦ | ١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٨ | ٢٦٧ ، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابواب وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من ابواب اقسام الطلاق.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٩ | ١٢٣٣.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٠ | ١٢٣٤.
[١] تقدم في الباب ١٥ من ابواب تروك الاحرام.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.