وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٠ - ٣٠ ـ باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت
عن محمد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، عن عبد الرحمن بن محمد الاسدي ، عن أبي أيوب الخرّاز عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إنما نهي رسول الله صلىاللهعليهوآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمّة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس.
[ ٢٦١٦٩ ] ١١ ـ ونقل العلامة في ( المختلف ) وغيره عن ابن أبي عقيل أنه روى عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليهالسلام عن رجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها؟ قال : لا بأس ، لأنّ الله عزّ وجلّ قال : ( واحل لكم ما وراء ذلكم ) [١].
أقول : هذا محمول على الاذن لما مر [٢].
[ ٢٦١٧٠ ] ١٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تنكح ابنة الاخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة اختها ، ولا تنكح ابنة الاخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها.
[ ٢٦١٧١ ] ١٣ ـ وعن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة [١] ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمّة والخالة ، ولا بأس ان تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت اختها.
١١ ـ المختلف : ٥٢٧.
[١] النساء ٤ : ٢٤.
[٢] مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ١٠ من هذا الباب.
١٢ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٥ | ٢٥٦.
١٣ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٥ | ٢٥٧.
[١] في المصدر زيادة : عمن اخبره.