وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٩ - ٤٣ ـ باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب
[ ٢٥١٣٤ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث.
[ ٢٥١٣٥ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن مسلم بن بشير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد؟ فقال : أما فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ فليس عليه شيء ، ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه.
[ ٢٥١٣٦ ] ٨ ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عمن ذكره ، عن درست ، عن محمد بن عطية ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليهالسلام : انما جعلت الشهادة في النكاح للميراث.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، مثله [١].
[ ٢٥١٣٧ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له ان يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال : إذا كانا مأموين مأمونين فلا بأس.
[ ٢٥١٣٨ ] ١٠ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له : تنح يا غلام ، فإنّي اريد أن
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٨ | ١٠٧٦ ، ٤٠٩ | ١٦٣٥.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٥١ | ١١٩٤.
٨ ـ علل الشرائع : ٤٩٨ | ١.
[١] المحاسن : ٣١٩ | ٥٠.
٩ ـ قرب الاسناد : ١٠٩ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من ابواب المتعة.
١٠ ـ قرب الاسناد : ١١٠.