وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٢ - ١١٠ ـ باب حكم القواعد من النساء
[ ٢٥٤٢٩ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها؟ قال : الوجه والكفين.
أقول : وتقدم ما يدل على القيدين [١] ويأتي ما يؤيده [٢] وبه يجمع بين الاحاديث على ان عدم وجوب الستر لا يلزم منه جواز النظر عمدا.
١١٠ ـ باب حكم القواعد من النساء
[ ٢٥٤٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في قول الله عزّ وجلّ : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ) [١] ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال : الجلباب.
[ ٢٥٤٣١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه قرأ ( أن يضعن ثيابهن ) [١] قال : الخمار والجلباب قلت : بين يدي من كان؟ فقال : بين
٥ ـ قرب الاسناد : ٤٠.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٢ من ابواب غسل الميت ، وتقدم في الباب ٢٠ من ابواب بيع الحيوان.
[٢] يأتي في الباب ١١٣ من هذه الابواب.
الباب ١١٠
فيه ٦ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٢٢ | ٣.
[١] النور ٢٤ : ٦٠.
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٢٢ | ١.
[١] النور ٢٤ : ٦٠.