وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٢ - ١٤ ـ باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها احدى زوجاته
١٣ ـ باب انه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من
الرضاعة بغير اذن ، ولا على اختها مطلقا
[ ٢٥٩٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٤ ـ باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها احدى زوجاته ثم
ارضعتها اخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الاولى مع
الدخول دون الثانية
[ ٢٥٩٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن على بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قيل له : إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبوجعفر عليهالسلام :
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ | ١١ ، والتهذيب ٧ : ٢٩٢ | ١٢٢٩ واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٨ من الباب ٣٠ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وذيله في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٣٠ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٦ | ١٣.