وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٥ - ٩٩ ـ باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية واحتباء المرأة
واصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا إلا مغضوبا عليه ، ومن غضب الله عليه غضب عليه السماوات السبع والارضون السبع ، وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها ، قيل : يا رسول الله فإن تاب وأصلح؟ قال : يتوب الله عليه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الاحكام المختصة بالنساء [٢].
٩٩ ـ باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية واحتباء المرأة
[ ٢٥٣٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيّار ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : فيما أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآله البيعة على النساء ، أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.
[ ٢٥٣٨٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) : عن أبي الحسن عليّ بن محمد ، عن ابن خاله عبد العزيز بن جعفر بن قولويه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم.
[ ٢٥٣٨٣ ] ٣ ـ الحسن الطبرسيّ في ( مكارم الاخلاق ) : عن الصادق ( عليه
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الابواب.
الباب ٩٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥١٩ | ٦.
٢ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣٠٠.
٣ ـ مكارم الآخلاق : ٢٣٣.