وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٠ - ٥١ ـ باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته امته بأي
يجد الماء ، يأتي أهله؟ قال : ما احب أن يفعل إلا ان يخاف على نفسه ، قلت : فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء ، فقال : ان الشبق يخاف على نفسه ، قال : قلت : طلب بذلك اللذة ، قال : هو حلال ، قلت : فإنّه يروى عن النبي صلىاللهعليهوآله أن أباذر سأله عن هذا فقال : ائت أهلك تؤجر ، فقال : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، آتيهم واُؤجر؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كما انك إذا أتيت الحرام ازرت ، وكذلك إذا أتيت الحلال اجرت ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر؟
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، مثله [١] إلى قوله : إلا أن يخاف على نفسه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة [٢].
٥١ ـ باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته امته بأي
عضو كان من بدنه لتلذذ به لا بغير بدنه
[ ٢٥١٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن همام ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يقبل قبل امرأته [١]؟ قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[١] التهذيب ٧ : ٤١٨ | ١٦٧٧.
[٢] تقدم في الباب ٢٧ من ابواب التيمم.
الباب ٥١
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٩٧ | ٤.
[١] في المصدر : المرأة.
[٢] التهذيب ٧ : ٤١٣ | ١٦٥٠.